الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٣٥٥يأتي تلك الآيات التي قرأها الإمام، إن شاء قرأ ذلك وإن شاء قرأ غيره، هكذا حفظته عن والدي ? تعالى، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وإذا أتمّ الإمام والمأموم القراءة معا، ما يعجبك للمأموم؛ إبدال السورة إذا لم يسمع منها شيئا أم لا؟
الجواب: قيل: إذا استمع لقراءة إمامه للسورة وهو في قراءة الفاتحة؛ جاز وكفاه، وقد ترخّصنا بهذه المسألة بكثرة نسياننا عن إتيانها بعد تسليم الإمام. وقيل: ليس له ذلك، ولابد وأن يستمع لقراءة الإمام لغير الفاتحة ولو آية واحدة بعد فراغهما(1) من الفاتحة، فإن لم يدرك آية فعليه أن يقرأ ما يقرؤه الإمام أو غيره بعد أن سلم الإمام، ولا يسلم المأموم ويقوم بتكبيرة ويقرأ ما شاء مما به كفاية، وينخرّ قاعدا بلا تكبيرة؛ لتمام دعاء التشهد، فاعرف ذلك.
مسألة: ومنه: وإذا لزمه إتيان السورة من ركعتين أيبدلها(2) في قومة واحدة، أم بكل سورة قومة، وكذلك إذا نسي(3) من الحمد من ركعتين؟
الجواب: /184 م/ يبدل ذلك في قومة واحدة، وينوي هذا عن ما فاته في هذه الركعة، وذلك عما فاته في تلك الركعة؛ إذ لا فائدة هنالك في انخراره لإتيان الأخرى؛ لأنه من زيادة القيام والقعود في صلاته، وقد أتى بهما من قبل فيها.