قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ٣٥٦

الباب الثالث والثلاثون مسائل في النيات في صلاة الجماعة

من كتاب بيان الشرع: ومن كتاب محمد بن جعفر: ومن دخل في صلاة قوم وهو يريد الظهر، والإمام يصلي العصر فصلاته تلك منتقضة، ويصلي الظهر ثم العصر، والصلاة للإمام.

قال غيره: معي أنه يخرج في بعض القول أن صلاتهم كلهم تامة لكل ما نوى.

(رجع) وكذلك بلغنا في إمام نعس عن الظهر حتى حضرت صلاة العصر، فأقام المقيم للعصر، وصلى الإمام بهم على أنه يصلي الظهر، ولم يعلم أن العصر قد حضرت؛ فالصلاة للإمام.

قال غيره: ومعي أنه قد قيل: صلاتهم كلهم تامة.

مسألة: ومنه: وقيل: إذا دخل رجل في صلاة الإمام، وهو يرى أنه يصلي صلاة سفر، فأتم أو عنده أنه يصلي تماما فقصر فإنه ينقض، وإن لم يعزم على صلاة(1) بعينها، ودخل في صلاة الإمام؛ فلا نقض عليه.

قال غيره: ليس لمؤتم(2) مع الإمام نية، والنية نية الإمام، وإنما يعتقد المؤتم أن يصلي بصلاة الإمام.184 س

مسألة من كتاب الأشياخ: قلت: فمن صلى مع الإمام الفريضة والإمام يصلي الوتر، ما تكون صلاة هذا المصلي؟ قال: صلاته منتقضة.

(1) ث: صلاته.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: المؤتم.