قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ٣٥٧

قلت: فعليه كفارة؟ قال: لا كفارة عليه. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ومن منهج الطالبين: وقيل: من صلى الظهر ونيته إن جاء الإمام صلى معه الفريضة وهذه نافلة، وإن لم يجئ الإمام فصلاته الفريضة؛ أنّ الصلاة لا تجزيه على هذه النية وعليه الإعادة؛ لأنّ الصلاة لا تؤدى بالشرائط.

مسألة: ومنه: وإذا أراد الإمام أن يصلي بمن معه جماعة، فإنه ينوي ويقول: "أصلي الفريضة التي افترضها الله تعالى علي وهي صلاة كذا، وكذا ركعة إلى الكعبة، الفريضة طاعة لله ولرسوله محمد - صلى الله عليه وسلم -، إماما لمن يصلي بصلاتي ولمن يأتي"، والمأموم ينوي ويقول: "أؤدي(1) الفريضة التي افترضها الله تعالى علي وهي فريضة كذا، بصلاة الإمام" إن كان الإمام وليا، وإن كان غير ولي قال بصلاة الجماعة.

مسألة: ومنه: ومن صلى بخمسة ونوى أنه يصلي بثلاثة منهم دون الباقين، ثم عرفهما بذلك؛ أن صلاتهما جائزة إذا كان معروفا أنه إمام للصلاة من ذلك المسجد، وليس عليهما قبول قوله /185 م/ بعد الصلاة. وإن دخل مع الإمام المسافر في صلاة العصر وهو ينوي الظهر، فلمّا سلم الإمام قام الرجل فأتم الركعتين الأولتين؛ إن صلاته تامة، وقيل: عليه الإعادة. قال: وكنا مع أبي سعيد ? بأيثل، فصلى معنا رجل ونحن في آخر ركعة من العصر، ثم أتمّ بقية الظهر؛ فقال: أحبّ أن يبدل، وقول: لا بدل عليه.

(1) في النسختين: أدى.