قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ٣٦٠

الجواب -وبالله التوفيق-: أنها تتم على هذه الصفة فيما يبين لنا، والله أعلم.

قال غيره: 186 س ولعله أبو نبهان: والذي عندي في [هذا من](1) قوله أنه حسن على ما أراه فيه لخروجه على معنى الصواب في مبلغ نظري لا على غيره من الخطأ؛ إذ لا يصح على هذا، إلا أنه داخل في عموم ما قاله، فنواه في تقدمه من الإمامة لمن يصلي معه بصلاته، فهو لمن حضره أو أتى من بعد فدخل معه في الصلاة إمام، ولا يبين لي على حال إلا هذا في ذلك.

(رجع) وإن كان في مسجد يؤم فيه، أو مكان غير مسجد لكنه يؤم فيه مثل مصلى أو غرفة، كيف القول في هذا، والمسألة بحالها؟

الجواب -وبالله التوفيق-: إنّ القول في هذه المسألة كالقول في المسألة الأولى، والله أعلم.

قال غيره ولعله أبو نبهان: صحيح؛ لأنه إذا جاز في غير الموضع الذي يؤم فيه على هذا من أمره، ففي المسجد الذي يؤم(2) في الصلاة، أو ما أشبهه أظهر؛ لأنه لو نوى في مسجده أنه يصلي لأحد دون غيره ممن صلى معه، ولا جاز في قول المسلمين أن يكون إماما لجميع من ائتم به من المصلين، في ذلك المسجد الذي له فيه الإمامة.

(رجع) وهل على الإمام أن يخبر من صلى معه على ذلك بذلك؟ وهل على المأموم أن يصدقه في ذلك أم لا؟ عرفني رضيك الله.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: آخر.

(2) ث: يؤمه.