الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٣٦٥مسألة: ومن منهج الطالبين: وقيل: فيمن كان إماما في صلاة فيها قراءة، فلما كان في بعض السورة تعايا في قراءته وتردد واستعاذ؛ أنّ صلاته تامة. وقيل: عنى ذلك عبد الملك بن حميد في صلاة الجمعة، فأمره العلاء بن أبي حذيفة بإعادة الصلاة فأعاد بالناس من حينه.
فقال أبو عبد الله ?: لم تكن عليهم إعادة.
مسألة: ومن غيره: وإذا لم يقدر الإمام على القراءة لحادث عرض له في حلقه؛ فجائز(1) أن يدفع ما عرض(2) له في حلقه بأقل ما يندفع به من حركة أو نحنحة و(3) تنفس؛ لأن ذلك عمل لمصالح صلاته، وكل عمل قليل(4) لمصالح صلاة المصلي لا 189 س تتمّ الصلاة(5) إلا به، ففي أكثر القول أنه يجوز عمله، [والله أعلم](6).
مسألة: الشيخ درويش بن جمعة ?: وفي الإمام إذا خزنت عليه القراءة في الصلاة، هل يجوز للمأموم أن يفتح له أول الآية التي نسيها أم لا؟ قال: إني سمعت بعض أهل العلم أنّ ذلك جائز للمأموم أن يفتح للإمام بشيء من سور القرآن إذا تعايا، وتردد في البسملة ولم ينفتح(7) له شيء من السور، وأما إذا ابتدأ
(1) ث: فأجاز.
(2) ث: عارض.
(3) ث: أو.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: قيل.
(5) زيادة من ث.
(6) زيادة من ث.
(7) ث: يفتح.