الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٣٦٦بقراءة شيء من القرآن، فقرأ منه قدر ما يكفي للصلاة فلا يفتح له؛ لأنه قد اكتفى وجائز له أن يركع بعد ذلك، والله أعلم.
مسألة: الشيخ ناصر بن خميس: وفي المأموم إذا سمع إمامه في قراءة الحمد، عند ابتدائه بقوله: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ [الفاتحة:4]، فقال: "ما مالك يوم الدين"، عليه بأس في صلاته ونقض أم لا؟ قال: الذي نعمل عليه في هذا ومثله أن يعيد وضوءه وصلاته، ويظهر التوبة مع من سمعه، وعلى من يسمعه أن يستتيبه من ذلك، وأمّا صلاة من خلفه ففي نقضها اختلاف. وإذا أتمّها من خلفه بصلاته؛ فالإعادة(1) عليه أحوط، وإن لم يتمّها معه ونقض الإمام صلاته، وصلى المأموم بقية صلاته وحده، ففي أشهر الأقوال(2) تامة(3) صلاته على هذه الصفة، والله أعلم.
مسألة: وقال أبو محمد: إذا وقف (لعله: الإمام) عن القراءة في الصلاة، /190 م/ وغلب على ظن الذين خلفه أنه سها؛ كان لهم أن يسبّحوا له. وقال آخرون: لا يسبحوا له إلا أن يركع، ثم حينئذ يسبحوا له.