الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٣٦٨بصلاة المسافر أربعا؛ لأنه لابدّ إمّا أن يكون نفلا(1) من فعله، وإما أن يكون نفلا، فالفرض لا يقوم بالنفل وإن كان زيادة باطلا، فالحق لا يقوم بالباطل.
مسألة: ومن ائتم بمسافر بلا علم عند تسليم الإمام من ركعتين، فإذا اعتقد أن يصلي بصلاة الإمام، ولم يعتقد قصرا ولا تماما، فيتمّ صلاته تماما، وإن كان اعتقد التمام؛ فصلاته فاسدة.
[وقال محمد بن سعيد بن أبي بكر](2): في المسافر يصلي بصلاة المقيم؛ فقال: إن كان اعتقد التمام رأيت عليه البدل، ولكنه يصلي بصلاة الإمام، هكذا جاء الأثر من قول المسلمين.
مسألة من كتاب الأشياخ: عن علي بن محمد: قلت: فالذي يجمع الصلاة إذا صلى صلاة الأولى وحده، وأراد أن يصلي العصر مع الإمام جماعة، فقعد في التحيات ينتظر؟ قال: إذا وصل إلى "عبده ورسوله" جاز له التسليم، فمتى سلم جاز له، إلا أنه إذا انتظر كان أفضل له. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: /191 م/ ومن غيره: عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: ولفظ صلاة المقيم الظهر بصلاة المسافر يقول: "أصلي فريضة الظهر الحاضرة أربع ركعات، منها ركعتين بصلاة الإمام"، أم "أصلي فريضة الظهر الحاضرة أربع ركعات بصلاة الإمام" كأنه مع مقيم، أم "أصلي فريضة صلاة الظهر الحاضرة