الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٣٦٩بصلاة الإمام" لا يذكر أربعا كالمسافر مع المقيم، أمّاذا يعجبك، وما الجائز من هذه الألفاظ، وما الذي لا يجوز منها؟
الجواب: لم أحفظ في هذه شيئا، وعندي أنه كله جائز، والله أعلم.
مسألة: ومنه: في صلاة المقيمين عند المسافر في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة؟ فعلى أكثر القول: تجوز صلاة المقيمين عند المسافر. وبعض: لم يجز ذلك، وللمقيمين إتمام صلاتهم في حال صلاة المسافرين العصر؛ لأنّ صلاتهم لا تتمّ إلا بكمالها، وقد تعلقت على أوّلها، والله أعلم.
مسألة وجدتها في رقعة: والمقيم إذا صلى مع إمام مسافر صلاة الظهر أو العصر أو العتمة، أو(1) فاته شيء من الركعتين الأولتين اللتين يصليهما بصلاة الإمام، كيف إتيانه بما فاته منها(2)، فسر لي ذلك يرحمك الله، متى يأتي بذلك؟
الجواب -وبالله التوفيق-: إن المقيم لا يجوز له أن يأتم(3) بالمسافر، 191 س في صلاة الظهر والعصر والعتمة على أكثر القول والمعمول به عندنا، إلا أن يكون خلف إمام المسلمين، أو من يلي أمر المسلمين، فعلى قول من يجيز ذلك إذا سلم الإمام فيأتي(4) المأموم بما بقي عليه من صلاته، والله أعلم.
قال غيره ولعله أبو نبهان: قد قيل في هذا باختلاف؛ أجازه قوم ولم يجزه آخرون، والأول أظهر ولم يصح عندي في الآخر أنه أكثر.