الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٣٧١الآخرة بمن معه من المسافرين على قول من يقول بذلك؛ لأنّ صلاتهم متعلقة بصلاة الإمام الأول، والله أعلم.
مسألة: ومن غيره: وإذا صلى [المسافر بالمقيم](1) وحده، ففي صلاتهما اختلاف، ويعجبني تمام صلاتهما، والله أعلم.
مسألة: الزاملي: والمسافر إذا صلى مع مقيم صلاة العصر، وقد أخر الظهر وقدمها قبل العصر، وسها الإمام في صلاته تلك، ولم يصلها إلا ثلاث ركعات، ما تكون صلاة المسافر، أعني الظهر تامة أم لا؟ قال: 192 س إن كان الإمام قعد للتحيات الأولى في الركعتين الأولتين، وقعد هو فيها؛ فلا أقول بنقض صلاته، وإن كان الإمام لم يقعد للتحيات في الركعتين الأولتين، وإنما هو قعد في ثلاث الركعات فقط، فيعجبني نقض صلاة المسافر؛ لأنه ترك حدا من حدود الصلاة في موضعه، والله أعلم.
مسألة: الصبحي: في إمامة المقيم بمسافرين ليس عندهم أحد مقيم؛ فجائزة وثابتة ولا أعلم فيها اختلافا، وإنما الاختلاف في إمامة المسافر بالمقيمين والمسافرين، ولا أرى مانعا يمنع من جوازها، إذا كان الإمام ممن تجوز به الصلاة من المسلمين.
مسألة: قيل: من أين لزم المسافر أن يصلي بصلاة الإمام تماما وفرضه
(1) ث: المقيم بالمسافر.