قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ٣٧٣

ويخرج له معنى يدل على بدلها قصرا في الوقت وبعد خروجه، كذلك لابد من دخول الاختلاف عليه نحو ما قد صح من تطايره في المعنى.

قلت له: وهل يجوز للمسافرين تقديم الصلاة جماعة خلف إمام منهم، ويدخلون في الثانية مع الإمام المقيم؟ قال: نعم، إذا أرادوا ذلك، الإمام أولى بالصلاة معه، (لعله: وورعه وفضله على غيره من الحاضرين)، واستحسنوا قيام الجماعة، /193 م/ فالأولى طلبا منهم نيل الفضل من صلاة الجماعة، هذا ما لا أقدر على إنكاره وإبانته على المعنى الواسع العمل به، والله أعلم.

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: وفي مسافر صلى الأولى ثم رأى قوما مسافرين يجمعون الأولى والعصر، هل يصلي معهم العصر؟ قال: لا.

قال غيره: أحسب أبو سعيد: إذا كان ذلك في وقت العصر جاز ذلك، وإذا كان في وقت الأولى لم يجز ذلك.

مسألة: وعن رجل مسافر صلى بقوم ركعة، ثم أحدث(1) فأخذ بيد رجل مقيم فصلى بهم ركعة إلى الركعة الأولى، فسألت كيف يصنع أيسلّم عند الركعتين، أم حتى يتم بهم أربع ركعات؟ فأقول: أنه يقدم رجلا يسلم بهم، ويتأخر هو فيتم ومن كان يتم؛ فرادى.

قال غيره: معنا أن هذا الرجل المسافر صلى بمسافرين أو مقيمين على المعنى فيما عندنا، فقد مضى الجواب.

غيره: وفي المنهج: قال: وكذلك من صلى معهم من المقيمين فرادى ولا يتم بهم أربع ركعات.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: أخذت.