قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ٣٧٨

وبعض يقول: يبدلها /253/ صلاة الإمام (الجمعة) ركعتين. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة من منهج الطالبين: وروى لنا الفيض بن اليمان، عن أبي عثمان وعبد المقتدر قالا: خرجنا مع الإمام غسان وهو يريد غضفان، فصلى بالناس بعمق أربع ركعات، فأجمع رأي من حضر من المسلمين أن يعيدوا الصلاة ويصلوا ركعتين فيقضوها، وصلوا ركعتين وأمروا أهل عمق؛ فادّعوا الصلاة، ولم يروا صلاتهم تلك صلاة إذا انتقضت 196 س صلاة الإمام بخلاف السنة، والله أعلم.

مسألة: ومن غيره: عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: وفي مسافر صلى الصلاتين مع إمام مسافر، وفاته شيء من القراءة في الصلاة(1) الأولى، وقام ليأتي به بعد تسليم الإمام، وقام الإمام للثانية، أيسلّم هذا قائما بعد قراءة ما فاته، ويرقب الإمام قائما إلى أن يتم الإقامة، ويدخل معه في التوجيه، أم يقعد يسلم قاعدا؟

الجواب: أولى بالسلام القعود فيما عندي، ووجدت في موضع ولو سلم قائما لم يلزمه نقض، والله أعلم.

مسألة: ومنه: والمسافر إذا أخر الظهر إلى العصر، وأراد أن يصلي مع الإمام المقيم، فلما أراد أن يقدّم الظهر، قال "أصلي فريضة الظهر الفائتة ركعتين صلاة سفر، وأضيفها إلى فريضة صلاة العصر الحاضرة"، ولم يقل بصلاة الإمام، فلما

(1) زيادة من ث.