الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٣٧٩قام للعصر مع الإمام قال: "أصلي فريضة العصر الحاضرة بصلاة الإمام"، أهذا لفظ يعجبك أم ماذا يعجبك؟
الجواب: هذا لفظ حسن، ويجزي المصلي إن اعتقده، والله أعلم.
مسألة: والمسافر إذا صلى الظهر مع الإمام المقيم، ثم ذكر أنّ صلاته انتقضت، أو شك فيها وهو بعدُ في الوقت، أله تأخيرها إلى العصر ويصليها مع العصر قصرا ركعتين كأنه لم يصلها بعد، أم لا يجوز له تأخيرها، /197 م/ وإن أخرها إلى أن فات وقتها تماما أو قصرا؟ عرفني ما يجوز من ذلك.
الجواب: إن المسافر إذا صلى مع المقيم، ورأى في ثوبه ما ينقض صلاته؛ فقول: يصليها قصرا في الوقت أو(1) بعد الوقت. وقول: يصليها قصرا في الوقت وتماما بعد الوقت. وقول: تماما في الوقت وبعد الوقت. والذي يقول: عليه التمام فلا يؤخرها إلى العصر.
مسألة: ومنه: وإن شكّ أو استيقن نقضها، وصلاها في الوقت ركعتين صلاة نفسه، ثم شك في البدل أو استيقن على نقضٍ بعد ما فات الوقت، أيبدل على هذا المعنى ركعتين بدل البدل، أم أربعا بدل صلاة الإمام المقيم؟
الجواب: إذا شك في البدل أو تيقن نقضه؛ فيعجبني الاختلاف أيضا في أنه تمام أو قصر.
مسألة: ومن غيره: وفي المقيم، أيجوز له أن يصلي الإمام المسافر إذا كان المسافر يجمع الصلاتين أم لا؟ وإذا أتم الإمام صلاة الظهر، وأقام ليصلي العصر
(1) ث: و.