الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٣٨٧ومن صلى خلف [من لا يتولونه بصلاة](1) تامة إذا صلاّها في وقتها وأتمّها، ولم يعلم أنه نقص(2) طهرها، وقد صلى جابر بن زيد خلف الحجاج بن يوسف يوم الجمعة، وقد رأى المسلمون أنّ الجمعة واجبة خلف الجبابرة في الأمصار التي تجب فيها الجمعة.
قال أبو الحواري: تجوز صلاة الجمعة خلف الجبابرة في الأمصار التي مصرها عمر بن الخطاب ?، ولا تجوز صلاة الجماعة خلف الجبابرة في غير ذلك.
ومنه: ومن كتاب فيه عن موسى بن علي ?: وعن إمام يصلي بقوم اطلع عليه رجل ممن يصلي خلفه "إن في يده مالا حراما يأكله"، أيحلّ له أن يصلي خلفه؟ فالذي نقول(3): إن هذا الرجل ينصح له، فإن قبل وترك ذلك فصلّ خلفه، وإن أبى وتولّى فلا يصلّى خلفه.
ومنه: وعن قومنا فهل يصلّى خلفهم؟ قال: نعم، إذا كنا في حكمهم، وأما في حكم المسلمين فإن علمت أنه مخالف لدينك فلا تصلّ وراءه، فأما بالظن منا أنهم من أهل الخلاف تشبيه بأهل السوق؛ فليس بالصلاة خلفهم بأس.
ومنه: ومن ظلم الناس في أموالهم أو أبدانهم بقليل أو بكثير؛ فلا تجوز 201 س شهادته ولا ولايته(4) له، وكيف ينبغي لظالم لا ينبغي لك أن تجيز شهادته بدرهم أن تجعله أنت أمينا لك على صلاتك، وأنت تقدر أن تصليها