قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ٣٨٨

مع غيره أو وحدك، فخذ [لنفسك في ذلك](1) بالوثيقة والرأي المجتمع عليه، ولا تخاطر بصلاتك خلف أهل الظلم. ومنه: وعن موسى بن علي ? فيما حفظ(2) عنه بدُمَا: وعن إمام أو مؤذن -لا أزكي سبيلهما(3) - أن يصلي بأذان المؤذن وإمامة الإمام؛ فأما المؤذن فلا أرى بأسا إذا كان يؤذن في مواقيت الصلاة، وأما الإمام فأهل الورع والدين أولى من إمامة من لا ورع له.

ومنه: وعمّن اطلعت عليه وهو يسرق؛ فلا يصلّى خلفه.

قال أبو سعيد ?: وهذا رأيه. قال أبو المؤثر: من صلى خلفه لم أر عليه إعادة في صلاته، ويصلي وحده أحبّ إليّ من أن يصلي خلف من يسرق، إلا أن يتوب.

ومن غيره: وفي موضع: قال أبو المؤثر مثل ذلك.

(رجع) مسألة(4): قال أبو المؤثر: سألت محمد بن محبوب ? عن إمام مسجد اطلعت منه على حدث، هل أصلي خلفه؟ قال: لا تهجر المسجد من أجله.

مسألة عن أبي محمد ? قال: لا تجوز الصلاة خلف الفاسق في صلاة الجنائز(5)، فانظر الفرق في صلاة الفريضة وصلاة النافلة، وكل هذا تفسيره ومعناه: قول الله تبارك وتعالى: {إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ

(1) ث: لك في دينك.

(2) ث: أحفظ.

(3) ث: سبيلها.

(4) ث: ومنه.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: الجبابرة.