الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٣٨٨مع غيره أو وحدك، فخذ [لنفسك في ذلك](1) بالوثيقة والرأي المجتمع عليه، ولا تخاطر بصلاتك خلف أهل الظلم. ومنه: وعن موسى بن علي ? فيما حفظ(2) عنه بدُمَا: وعن إمام أو مؤذن -لا أزكي سبيلهما(3) - أن يصلي بأذان المؤذن وإمامة الإمام؛ فأما المؤذن فلا أرى بأسا إذا كان يؤذن في مواقيت الصلاة، وأما الإمام فأهل الورع والدين أولى من إمامة من لا ورع له.
ومنه: وعمّن اطلعت عليه وهو يسرق؛ فلا يصلّى خلفه.
قال أبو سعيد ?: وهذا رأيه. قال أبو المؤثر: من صلى خلفه لم أر عليه إعادة في صلاته، ويصلي وحده أحبّ إليّ من أن يصلي خلف من يسرق، إلا أن يتوب.
ومن غيره: وفي موضع: قال أبو المؤثر مثل ذلك.
(رجع) مسألة(4): قال أبو المؤثر: سألت محمد بن محبوب ? عن إمام مسجد اطلعت منه على حدث، هل أصلي خلفه؟ قال: لا تهجر المسجد من أجله.
مسألة عن أبي محمد ? قال: لا تجوز الصلاة خلف الفاسق في صلاة الجنائز(5)، فانظر الفرق في صلاة الفريضة وصلاة النافلة، وكل هذا تفسيره ومعناه: قول الله تبارك وتعالى: {إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ