قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ٣٨٩

لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ} [البقرة:124]، وفي قوله: ﴿أَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي﴾ [آل عمران:81].

مسألة: وسألته عن الصلاة خلف من لا يؤدي الزكاة ودان بجحودها، هل يحارب عليها؟ وإن امتنع هل يسمى مرتدا؟ وإن دان بذلك هل يقتل(1)؟

الجواب: قال: يحارب عليها، يحاربه الإمام.

مسألة: وعن رجل تكره الصلاة خلفه، ووافقته يصلي في مسجد، فإن كنت تعلم أنه ممن يعمل المعصية؛ فصلاتك وحدك أفضل من صلاتك خلفه.

مسألة: وأما الصلاة خلف من عليه عتب من أمر الدنيا؛ فجائزة ولا تترك الصلاة خلفه إذا كان من المسلمين، إلا أن يكون المسجد الذي يصلي فيه لا يخرب بترك الصلاة خلفه، فيسعه أن يطلب جماعة في غير هذا المسجد، ولا يترك الجماعة.

مسألة من كتاب الأشياخ: ورخّص في الصلاة خلف قومنا وهم يقيمون فرادى ويحرمون قبل التوجيه، ويقرؤون في صلاة النهار القرآن ولا يظهرون قراءة ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [الفاتحة:1]، وكره ذلك غيره فيما سمعنا، 202 س ورأي من كره أحبّ إلينا.

مسألة: ومن كتاب أبي جابر: والصلاة خلف قومنا إذا أتوا بالصلاة على وجهها في وقتها جائزة، ومن صلى كذلك برأي وديانة، ثم رجع إلى رأي المسلمين فلا بدل عليه فيما صلى، وكذلك من صلى بديانة (وفي خ: بلا ديانة) في غير هذا.

(1) ث: يقبل.