الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٣٩٠مسألة: ومن غيره: فيما يوجد عن بشير بن محمد بن محبوب، معروض على أبي الحواري ?، وسألته عمن يصلي مع قومنا وهو (خ: وهم) على غير وضوء، فيكون في الصف تقية منهم يخاف إن خرج خاف منهم، قال: ما أحبّ له ذلك فليتيمم(1) في المسجد، ويصلي ويجعلها بدل صلاة فاتته.
مسألة من كتاب منهج الطالبين: ولا بأس على المسافر أن يصلي خلف من يعرفه بالموافقة في المذهب إذا لم ير منه خلافا له في صلاة يجهر فيما يجهر فيه الإمام، ويسرّ فيما يسرّ فيه الإمام، ولو كان يرفع يديه ويترك قراءة ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [الفاتحة:1]؛ لأنّ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ قوله أنه من قول أنه من الفاتحة. وقول: إنه استفتاح كل سورة.
مسألة: ومنه: ومن كان معه مال تشاهر مع الناس أنه حرام، والرجل مصرّ عليه يأكله، فإنه لا يحل للمسلم أن يأمر هذا بعد علمه بإصراره أن يتقدم الناس في صلاة فريضة ولا نافلة، وأما إذا استضر هذا /203 م/ المسلم إلى الصلاة خلف هذا المصرّ فجائز للمسلم.
مسألة: ومنه: وذكر قاسم بن يوسف عن عمر أنه قال: لا يصلّى خلف ولاة السلطان من قومنا.
وعن عزان بن الصقر: في الصلاة خلف رجل لم يعلم منه إلا خيرا، غير أنه كرهه أهل المسجد، وكره هو الصلاة خلفه، وأبى هو أن يقلع عن ذلك وهو يصلي في المسجد وهم له كارهون؛ إنه لا بأس على من صلى خلفه، إلا أن يعلم منه سوء.
(1) زيادة من ث.