الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٣٩١مسألة: ومنه: وسألته عن الصلاة المفروضة خلف من لا أتولاه، أو يكون متهما، أو قد اطلعت عليه أنه مُواقع نهيا من نهي الله؟ قال: استتبه فإن تاب، وإلا فلا تصلّ خلفه.
وسأل أبو المؤثر بعض العلماء: عن رجل صلى خلف رجل صلاة الفجر، ثم سأله عن التحيات فلم يفهمها على وجهها وزاد فيها أو نقص منها أو غلط فيها؟ فقال: لم يكن عليه أن يمتحنه في ذلك، فإن فعل ذلك فأحبّ أن تنقض صلاته صلاة الفجر. وكذلك عن أبي عبد الله أنه يعيد ركعتي الفجر، ولو صلى خلفه العتمة لأمره بإعادتها وإعادة الوتر.
مسألة: ومنه: وقال الوضاح: إن الرجل إذا كرهه رجلان من المسلمين الصالحين ممن يحضر المساجد في الجماعة، فنحبّ له أن لا يصلي بهم.
(رجع) مسألة: ومن كتاب 203 س أبي جابر: وقيل: لا بأس بالصلاة خلف المنافق، ومن في يده الحرام لمن اضطر إلى ذلك. وقيل: إن الصلاة خلف من لا ولاية له صلاة واحدة، فإن كان يصلي في المسجد فالصلاة عنده على حال لعمارة المسجد أفضل من صلاة الرجل وحده.
ومن غيره: وقال من قال: صلاته وحده أفضل. وقال من قال: لا صلاة خلفه.
ومن غيره: قال جابر: حدثني أبي أنه كان بمكة، وعلى مكة يومئذ أمير فيه من السكانة ما شاء الله، قال: [وكنا نصلي](1) خلفه إلى أن بلغه أن رجلا قال "أبدلنا الله بهذا الخليفة خيرا منه"، قال فأرسل إليه فجذب لسانه بالكلبتين، ثم
(1) هذا في ث. وفي الأصل: وكما.