الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٣٩٤سلطان المسلمين، وعلى كل حال فيما يقع عليه شبه الاتفاق من قولهم أنه لا يقصد بالإمامة، /205 م/ والتقديم من هؤلاء كلهم إلا المسلم.
غيره: وفي المنهج: إلا المؤمن الولي.
(رجع) إذا وجد ذلك، فإذا لم يوجد فإنما يصلي خلف من صلى من هو دون المسلم، بثبوت سنة الجماعة لإحيائها، ومتى وجد المسلم لم يقدم عليه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اختاروا لإمامتكم خياركم»(1) فلا يقدم إمام بالقصد، ولا يعتقد إلا الخيار إذا وجدوا الأفاضل من وجد.
غيره: وفي المنهج: ولا يقدم إمام بالقصد والاختيار إلا الأفضل إذا وجد.
(رجع) في معنى التقديم في الصلاة على اعتقاده أنه ما وجد غيره كان(2) أولى منه، فعلى حسب هذا يكون الأمر. وفي بعض ما قيل: إن الصلاة جماعة جائزة خلف جميع أهل القبلة؛ لإحياء سنة الجماعة أفضل من صلاة الفرادى؛ إلا على قول من يقول: لا تجوز الصلاة إلا خلف المسلم، فإنه يقول: يصلّى فرادى ولا يصلّى خلف غير المسلم، ومعي أنه على حسب ما يجري من الاختلاف أنه على كل قول مما قد(3) قيل: إن صاحبه يذهب إلى لزوم الصلاة جماعة خلف من قال: إنه تجوز خلفه لثبوتها، ولعله يذهب من يذهب أنه إذا لم يجد المسلم، فالصلاة خلف غيره مخير فيها أو فرادى. وفي بعض القول: إن الصلاة فرادى 205 س أفضل ما لم تثبت الإمامة بالمسلم. وفي بعض القول: