الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٤٠١الأكمل خصالا كمالية لا غير، وأمّا الصلاة على الأموات فهي ثابتة لأهل الورع ولأهل المكر والخدع، من فساق المسلمين باتفاق من جميع أهل الإسلام، إلا في قول أبي [ … ](1) قال: لا يصلّى على الخوارج، ولم يتابعه أحد من أهل المذاهب الأربعة، والله أعلم.
مسألة: الصبحي: في رجل غير صالح مثلا إن كان يسرق أموال الناس، أو متّهم في نفسه بعمل قوم لوط، ويتقدم في شيء من المساجد ويصلّي بهم، وكان أحد يعلم بفعله، وصار(2) خبره متواترا، أتجوز الصلاة خلفه أم لا؟ أرأيت إذا جاء المتهم يصلي بمن معه في المسجد، أتجوز صلاة المنفرد في تلك الساعة؟ قال: الصلاة خلف غير الولي مختلف فيها والأكثر بجوازها، ولا يعجبني أن يصلّى في وقت صلاة الإمام فرادى ولا جماعة على قول من يجيزها، ولا يعجبني أن يثبت البدل على من صلى خلف هذا الإمام، وأحبّ لعمار هذا المسجد أن يقدموا(3) أفضلهم يؤم، ولا يدعوا هذا الرجل يتقدم على من هو أفضل منه، والله أعلم.