قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ٤٠٢

مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد ?: وفيمن يصلي خلف من لا يتولاه جماعة فيقول: "أصلي بصلاة الإمام"، و(1) يصلي خلف ولي له فيقول: "أصلي 209 س بصلاة(2) الجماعة"، أيضر ذلك صلاته أم لا؟

الجواب: لم أقف على هذه المسألة بعينها من الأثر، وفيما عندي أن هذا لا يبلغ به إلى نقض صلاته؛ لأنّ هذه هي صلاة الجماعة، ولو كان الإمام وليّا لم تُسَمّ إلا صلاة، وكذلك إذا قال بصلاة الإمام عند غير الولي لم يبدل؛ لأنه يصلي بصلاته، وذاكرت في هذه المسألة بعض من تنسب إليه المعرفة ويقرأ في آثار المسلمين، فأفتاني أنه لا بأس عليه إذا قال بصلاة الإمام خلف غير الوليّ، وبصلاة الجماعة خلف الولي، والله أعلم.

مسألة: ومنه وفيمن يصلي بصلاة الجماعة، أتكون نيته بصلاة الجماعة الذين يصلي معهم أم لا؟ قال: تكون نيّته(3) بصلاة الجماعة التي أمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسنّها، لا الجماعة الذي يصلي هو معهم خاصة، والله أعلم.

(1) ث: أو.

(2) ث: الصلاة.

(3) زيادة من ث.