قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ٤٠٣

الباب السابع والثلاثون في الصلاة في المحراب

ومن كتاب بيان الشرع: قال أبو سفيان: أدركت أصحابنا وهم يكرهون الصلاة في داخل المحراب، قال: ولكن ليقم خارجا منه، ويكون سجوده فيه.

مسألة: وعن رجل من عمّار المسجد أو من غير عمّاره، يصلي في محراب المسجد في موضع الإمام وحده لا يؤم أحدا، قلت: هل يكره له ذلك، أم المحراب وسائر المسجد سواء لمن أراد الصلاة، من رجل أو امرأة؟ فمعي أن المسجد كله مباح للصلاة، ولا ينبغي أن /210 م/ يهجر شيئا منه، إلا لمعنى من المعاني يريد به فاعل ذلك تقدما أو مكابرة(1) أو استخفافا بالإمام، أو لمعنى لا يجوز.

مسألة: ومن كتاب ابن جعفر: ومما يؤمر به الإمام ساعة يسلم من صلاته أن ينحرف أو يتحول من مقامه، ثم ينفت الذين خلفه. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: وفي الإمام إذا صلى الفريضة بالجماعة ينصرف بعد ذلك إلى جانب اليمين أو الشمال؛ ليتم بقية صلاته؟ فأجابني أنّ المأمور به أن ينصرف جانب اليمين، ولا يبعد من الحسن إن انصرف جانب الأيسر.

(1) ث: مكايدة.