قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ٤٠٨

قلت له: فإن كان هذا الرجل في المحلة بين المسجدين منه إذا قيس إلى أحدهما من منزله بالذراع استويا، وكان هو يصلي في الأعلى جماعة عند إمام، أيسعه ترك عمارة الأسفل بالتقديم منه له على هذا؟ قال: فمعي أنه إذا كان مستويا في جوارهما فلن تزول عنه عمارة الخرب منهما، إلا أن يكون عامرا وإلا فعليه عندي عمارة الخرب منهما وأيهما كان أقرب إليه 212 س كان هو جاره، وكان عما عليه عمارته في اللازم عندي، وفي الآخر هو عندي وسيلة إذا كان المسجد عامرا الذي هو جاره، ولو كانت الجماعة تقوم بغيره في هذا المسجد الذي هو جاره فهو مخير في الآخر، وإن طلب الفضل كان الآخر أفضل، وإن كان يصلي في مسجد آخر أبعد من هذا المسجد الذي هو جاره متقدما فيه منذ كان لهذا المسجد إمام، ثم تركه إمامه، فلا يسع (خ: يسعه) هذا عندي أن يصلي في المسجد الأبعد، ويؤم فيه، ويترك الأقرب منه الذي هو في محلته، وعليه القيام بالمسجد الذي هو جاره، ولو تعطلت الجماعة من الآخر بتركه التقديم فيه كان جامعا أو غير جامع؛ فعليه القيام بالمسجد الذي هو بجواره حتى يصاب له إمام يعمره، وتقوم به الجماعة.

قلت له: فهل يلزم مشايخ البلد القيام بعمارة مساجد القرية إذا تعطلت الجماعة منها، أم يلزم ذلك جيران المسجد دون الجباة؟ قال: جيران المسجد عليهم القيام بعمارة مسجدهم، ولا يلزم ذلك الجباة.

قلت له: ولو كان بعمارة جامع؟ قال: لا؛ لأن الجامع يجمع أهل القرية (غيره: وفي المنهج: الذين /213 م/ يتمون فيها الصلاة.

رجع) مسألة: وسألته هل أصلي مع رجل في نفسي عليه عتب ووجد من قبل الدنيا، وهو من المسلمين، وهو يصلي وحده في مسجد أنا جاره؟