قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ٤١١

الجواب: هكذا(1) الموجود في الآثار، وأرجو أنه لا يضيق العمل بها وخصوصا عند الضرورة، ولا أعلم لذلك حجة، والله أعلم. وهل لهذا المبتلى بمثل هذا أن يؤم الناس على هذه الصفة أم لا؟

الجواب: إذا جازت له الصلاة جاز له أن يصلي بغيره، والله أعلم.

أرأيت من كان مبتلى بسلس البول، ويكون على هذا من حين يدخل في الصلاة يحتاج أن يمسك ذكره إلى أن يركع أول ركعة، ومن بعد يزول عنه، هل فرق بين هذا وبين من يحدث عليه من بعد الدخول في الصلاة؟ عرف خادمك ذلك يرحمك الله.

الجواب: لا فرق فيما عندي بينهما، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وإذا جئت أنا إلى المسجد وقت الصلاة، ووجدت بعض الجماعة حاضرا وبعضهم لم 214 س يحضر بعد، ولم يمكنّي انتظار من لم يحضر، وكان بعض الحاضرين يعجبهم أن أصلي بهم، وإن أراد أن يصلوا جماعة لنترك لهم مقدم المسجد، وأردت أنا أن لا أصدع الجماعة، وصليت وحدي، أهذا عذر لي عن صلاة الجماعة، أم يلزمني أن أصلي بمن حضر، ولا يكون هذا لي عذرا؟

الجواب: إن صليت بمن حضر جاز لك ذلك، وإن صليتها وحدك جاز لك، وإن تهيأ أحد يصلي عندك في بيتك، أو في غير المسجد كان أحبّ إليّ

(1) ث: هذا.