الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٤١٨الجواب: إني لا أحفظ في هذا شيئا منصوصا، وعندي إنما جمع أهل القرية من مساجدهم واتخذوها جامعا يتقربون فيه إلى الله، وينفذون عبادته من جمعة أو جماعات كان هو الجامع، وعندي أنه ولو لم يصلّ فيه الجمعة، ولو ثبت الجامع بالجمعة لم يكن بعمان إلا جامع واحد بصحار، ولا يخل عن أهل البلدان بناء جوامعها(1)، ولجاز تركها ولو خربت.
مسألة: ومنه: وإذا كان الماء ناحية عن المسجد، وأن يجعل(2) جماعته الرجوع إليه للصلاة، أمكنهم من غير ضرر عليهم، إلا أنه يخاف عليهم أن يصلوا حيث يكون الماء قريبا، فهل لهم عذر بذلك في ترك الصلاة فيه على هذه الصفة أم لا؟
الجواب: لا أحفظ في هذا شيئا؛ لأنهم خرجوا عن [ … ](3) الجوار في وقت الصلاة، ولو(4) [ثبت عليهم الرجوع](5) ثبت على أهل الأسواق الرجوع إلى مساجدهم، كانت في سمد أو سعال من نزوى.
وقال الشيخ خلف بن سنان: الرجوع عليهما من الفضائل، وأما أنا فلا أحفظ في هذا كله شيئا، 218 س والله أعلم.
مسألة: والذي يصلي في مسجد خارج عن جواره، أيستحق اسم العمّار له كما لو كان جاره، ويجب له ذلك، ويجب عليه ما يجب على عمّاره أم لا؟
(1) هذا في ث. وفي الأصل: جوامعا.
(2) ث: تحمل.
(3) بياض في النسختين. ومقداره في الأصل كلمة.
(4) ث: وإن.
(5) زيادة من ث.