الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٤١٩الجواب: نعم، إذا قام به ثبت له اسم العمارة، وجاز له ما يجوز لأحد العمار على ما عندي، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وإذا كان هذا يؤم في هذا المسجد، وترك إمامته لعتب من أعتاب الدنيا، وصار يصلي في غيره، وأظهر لجيرانه أنهم تلزمهم عمارته، فضيع جيرانه عمارته، أيلزمه من ذلك شيء أم لا، جامعا كان أو غير جامع؟
الجواب: لا يلزمه شيء إذا لم يكن جارا له، جامعا كان أو غير جامع، وعلى جيرانه القيام به، والله أعلم.
مسألة(1): وإن كان جامعا، وكان هذا يتخلف إليه في بعض الأوقات للصلاة، وأراد منه من أراد أن يؤم بهم فيه فامتنع، وصلّوا فرادى بسبب امتناعه، أيجوز له ذلك إذا أوجب(2) لنفسه ذلك، وأن لا يتقدم على جيران المسجد، أم يكون هذا شريكا لهم في التضييع، وكان هو أولى منهم بالصلاة من قبل منزلته؟
الجواب: يعجبني له أن يصلي بهم جماعة إذا لم يكن أحد أولى منه بالإمامة، ولا يسعهم جميعا ترك الجماعة، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.
مسألة: ومنه: ومن يقربه مسجد خرب من صلاة جماعة، ويتجاوزه إلى غيره، يعتلّ أنه /219 م/ لا يأتيه فيه أحد لصلاة جماعة ولا دراسة قرآن، ويتجاوز لأجل ذلك، ما تكون حالته عند إخوانه على هذه الصفة؟ وما حدّ قربه في الذرع حتى لا يكون له عذر في ذلك، في أقصى ما يوجد له من الرخصة؟