الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٤٢٢بحقوقها أولى عن المرضى العاجزين عن الوفاء بجميع ما فيها من حق في لازم أو فضل، إلا أن يوجب النظر غير ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: وإذا كان هذا المسجد جاريا، وكان الماء بعيدا عنه بقدر ما لا يمكنّي أن أتوضأ من الماء، وأذهب أصلي في المسجد بوضوئي ذلك، ويمكنّي أن أحمل الماء إلى قرب المسجد وأقضي حاجتي هنالك وأتوضأ، أيلزمني فعل ذلك، أم جائز لي أن أصلّي حيث كان الماء، وأكون معذورا عن صلاة الجماعة في المسجد على هذه الصفة، أم لأصلي فيه جماعة، أو لم يصلّ فيه جماعة؟
الجواب: إذا خفت خراب المسجد أعجبني لك أن تحمل الماء إلى المسجد وتتوضأ، وتصلي في المسجد ببعض الجماعة، ولو صليت وحدك إن لم يحضرك جماعة، وإن لم تقدر؛ رجوت أن يعذرك الله إذا علم منك ما يرضاه، فإن لم يخرب المسجد لم يلزمك أن تحمل 220 س الماء، ولك أن تصلي حيث أمكنك جماعة إن يسر الله لك، وإلا فالمعذور من عذره الله: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج:78]، لعله فلا تلي جهدا فرضا أو نفلا، وفقك الله(1) لمراشد الأمور.
مسألة من جواب الشيخ ناصر بن خميس بن علي: وإذا كان بعض الجماعة لا يجب أن يصلي خلف الإمام الذي هو دونه من أجل قلة عبادته بحدود الصلاة، ولحنه في القراءة، ويطلب الجماعة عند من هو أفضل منه في غيره
(1) زيادة من ث.