قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ٤٢٣

من المساجد، يعني مسجد محلته، وإذا صلى هو فيه صلى معه(1) الجماعة كلهم، أيسعه أن يجاوزه إلى غيره إذا كان يأتم بمن هو دونه على هذه الصفة ممن تثبت(2) به صلاة الجماعة من الجماعة أم لا؟

الجواب -وبالله التوفيق-: إذا كان الإمام الذي يصلي فيه الجماعة(3) لا يفعل في صلاته بما ينقضها عند المسلمين، فلا يلزم من ذكرته القيام بصلاة (ع: الجماعة) في هذا المسجد، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وإذا صلى في غير مسجد محلته على (ع: هذه) الصفة، أتتم صلاته أم لا؟ جوابه [فنعم، تتم](4) والله أعلم.

مسألة: ومن غيره، ومن أمره قوم أن يصلي بهم في المسجد الجامع إذا مات إمامه، فالجامع أمره إلى عماره وإلى كبار صالحي أهل البلد، فليس للعمار أن يقدموا دون كبار صالحي أهل البلد، /221 م/ وكذلك صالحي أهل البلد لا يقدمون إلا برأي عماره، فإن كان هذا يتقدّم للصلاة والصلاتين إذا حضروا جاز، وأما يتقدم إماما دائما فلا.

مسألة: وقيل: إن على الرجل عمارة أقرب المساجد إليه، وليس خرابه من البناء عندما يذهب حق عمارته، إلا أن يكون له عذر في ذلك، إلا أن لا يقدر على عمارته لخرابه لعذر من برد أو شمس، فعمار ما يقدر على عمارته أولى من

(1) زيادة من ث.

(2) ث: ثبتت.

(3) ث: بالجماعة.

(4) ث: نعم فتتم.