قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ٤٢٦

واحد؛ لأن الاثنين جماعة في أكثر قول المسلمين، ولو صلى وأراد أن يذهب إلى غيره فيفعل، وإن لم يقع له أحد فعسى أن يكون له العذر، وإذا اعتمر الجار فيتخطى حيث شاء وأراد، هكذا حفظنا من الأثر، والله أعلم.

مسألة: ومنه: تركت سؤالها وهذا جوابها، قال: على ما سمعته من الأثر أنه جاء النهي أن يأكل الرجل البصل والفوم فيدخل المسجد، إلا أنه جاء في الأثر إذا أكل منهما أو من بعضهما يحتال في تخفيف الرائحة، ولم يجعلوا له عذرا عن الجماعة من أجلهما، ولا أقوى على تأثيمه إذا لم ينوِ في ذلك ضررا للمسلمين، وإنما أكل ذلك لصلاح أراده لنفسه، ولأنهما ليسا بمحرّمين، والله أعلم.