الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٤٣٧مسألة: وقيل اختلف في الذي يصلي خلف الإمام، فيكون خلفه أو عن يساره، أو عن يمين الذي عن يمينه أو عن يسار الذي عن يساره؛ فقال من قال: صلاتهم فاسدة على كل حال. وقال من قال: صلاتهم تامة على كل حال. وقال من قال: تجوز صلاتهم على الجهل والنسيان. وقال من قال: تجوز صلاتهم على النسيان، ولا تجوز صلاتهم على الجهل. وقال من قال: تجوز صلاتهم إلا(1) من أراد منهم خلاف السنة، فإن صلاته على ذلك فاسدة إذا أراد خلاف السنة.
مسألة: ويوجد لو أن رجلا كان وحده هو وإمام؛ أنه 227 س يصفّ عن قفا الإمام في بعض القول، وممن أجاز ذلك فيما بلغنا أبو عبد الله محمد بن محبوب ?، وأبو المؤثر الصلت بن خميس ?، وأبو عبد الله محمد بن روح ?، وكذلك يوجد عن أبي الحواري ? أنّ الواحد إذا كان خلف الإمام يصلي معه وقدّامه شيء من الإمام؛ لم تنتقض صلاته إلا أن ينفسح(2) عن الإمام خمسة عشر ذراعا، وأبو الحسن محمد بن الحسن ?، وكذلك يوجد معنا إجازة ذلك عن أبي علي موسى بن علي ?. وقال من قال: إن كان يحسن أن يصفّ عن يمين الإمام صلّى عن يمينه، وإن لم يحسن صلّى عن قفاه وذلك جائز له، وحفظنا ذلك شفاها عن أبي سعيد رضيه الله. وقال من قال: لا تجوز ذلك إلا أن يصفّ عن يمين الإمام. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.