قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ٤٣٩

بعدما كان من وقوفه لا في صلاة، ولم يُعد التوجيه؛ فجاز لأن يدخل عليه من الرأي ما في ذلك.

مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد ?: وفي رجل جاء إلى المسجد فوجد إماما ومأموما يصليان جماعة، فأراد من المأموم أن يتأخر ليصلي هو وإياه قفوة الإمام، 228 س فأبى عليه، كيف يفعل هذا الرجل ليصلي معهما جماعة؟ قال: على ما سمعته من الأثر أن في هذا يجري الاختلاف؛ قول: أنه إذا صف خلف الإمام جازت صلاته. وقول: إذا لم يتهيأ له أحد يصف معه خلف الإمام فترك ذلك أولى، ويصلي وحده، ويعجبني هذا القول وهذا عندي عليه العمل، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وإذا انقطع من الصف الأول عن يمين الإمام أو شماله خمسة رجال، أتتم صلاتهم أم لا؟ قال: إن كان على العمد منهم ففي ذلك اختلاف، وإن كان على غير العمد وكان على الجهالة أو النسيان فلا بأس عليهم إذا كان بينهم وبين الصف قدر مقام رجل، وإن كان أقل فلا بأس على كل حال، والله أعلم.

قال غيره: ويوجد عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد: وإذا انقطع ثلاثة فصلاتهم تامة كانوا في الصف أو الثاني (ع: في الصف الأول) أو الثاني، فإن انقطع اثنان فإن كانا في الأول ففي صلاتهما اختلاف؛ قول: تامة. وقول: منتقضة، وإن كانا في الصف فصلاتهم (ع: في الصف الأول) فصلاتهم تامة، والله أعلم.