الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٤٤٦في أكثر قول أصحابنا أنّ الإمام إذا صلى بالناس وبه نجاسة أنّ صلاة من صلى خلفه تامة؛ إذا لم يعلم حتى قضى الصلاة إذا لم يكن جنبا على معنى قوله.
مسألة: ومما قيل: سعيد بن محمد عن والديه (غيره: وفي المنهج: ومما قيده ولده عنه ?. رجع): وعن رجل كان يصلي خلف الإمام، ورأى خلف الإمام دما، هل تنتقض صلاته؟ قال: معي أنها(1) تفسد صلاته إذا كان ذلك الدم مما يفسد.
قلت له: فإن أبصر حمرة فلم يعلم أدَمٌ أو غيره هل تتم صلاته، أم حتى يعلم أنه دم؟ قال: معي أنه تتم صلاته حتى يعلم أنه دم إذا احتمل ذلك.
قلت: فإن علم أنه دم وسلّم هو، ولم يقل للإمام أن في ثوبه دما، هل يسعه ذلك؟ قال: معي أنه قد قيل: إنه يؤمر بذلك، ولا أحب أن يدعه، فإن تركه لم نقل عليه إثم.
قلت له: فإن أبصر في /232 م/ ثوبه خرقا (خ: ثوبه فيه خرق)، وبادر منه من بدنه شيء هل يسعه إن لم يقل له، وهل يكون عليه بدل صلاته؟ قال: معي إذا كان الخرق لا تجوز به صلاة الإمام؛ لظهور عورته فلا يجوز صلاة من أبصر ذلك عندي، وهو بمنزلة الدم إذا قد صلى بصلاة الإمام، وهو عندي بمنزلة في هذا الموضع، إذا كان في ثوب الإمام فيما وصفت لك.
قلت له: وما حد الخرق الذي لا تجوز به صلاة الإمام إذا كان في ثوبه؟ قال: معي أنه قد قيل: إذا كان بقدر الظفر على شيء من العورة، مثل فخذه،
(1) ث: أنه.