قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ٤٤٧

أو ركبتيه، أو ليّته(1) أو فرج، من قبل أو دبر، ومعي أنه قد قيل: حتى يخرج أحد هذه العورات كلها. ومعي أنه قد قيل: إذا خرج منه أكثر هذه العورات، ومعي أنّه قدر الربع إذا خرج ربع هذه العورات. وأما إذا خرج من هذا الخرق أحد الكويين القبل والدبر، فمعي أنه تفسد(2) الصلاة، ولا يبين لي في ذلك اختلاف.

قيل له: فإن كان يصلي وثوبه قصير مرتفع إلى ركبتيه هل تتم صلاته؟ قال: معي أنه إذا ظهرت ركبته(3) كلها من غير عذر فلا تتم صلاته، والاختلاف في هذا عندي كما وصفت لك في الخرق في الظفر فما فوقه، إلى ظهور الركبة كلها، إلا أن يكون ملتحفا عليه بثوب يستر ذلك؛ فمعي أن بعضا يقول: إن صلاته جائزة. ومعي بعضا 232 س يقول: إنها لا تجوز إلا أن يشتمل عليه بالثوب.

غيره: وفي المنهج: وكذلك الخرق في الثوب إذا اشتمل عليه بثوب.

مسألة من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: واختلفوا في الإمام إذا صلى بالقوم وهو جنب؛ فقالت طائفة: يعيد ولا يعيدون(4)، هذا قول عمر بن الخطاب، وروي ذلك عن عثمان، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر، وبه قال الحسن البصري، وسعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، ومالك بن أنس، والأوزاعي والشافعي، وأحمد بن حنبل وسليمان بن حرب، وأبو ثور والمزني.

(1) زيادة من ث.

(2) ث: يفسد.

(3) ث: ركبتيه.

(4) ق: