قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ٤٥٠

ذلك عن محمد بن جعفر. وقال من قال: صلاة الجميع تامة، كان /234 م/ الإمام جنبا أو غير جنب، وهو قول من يقول: إن الجنب لا يقطع الصلاة، بلغنا ذلك عن محمد بن محبوب ?، وقال من قال: لا يفسد عليهم إلا أن يكون جنب البدن، وعليه هو البدل وحده، بلغنا(1) ذلك عن سليمان بن عثمان ?، وقال: لا تفسد عليهم صلاتهم كلهم، كان الإمام جنبا أو غير جنب، إلا الذي عن قفا الإمام وحده، وجدنا ذلك في جواب الشيخ أبي سعيد ? يرفعه عن(2) غيره. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

(1) ث: بلغه.

(2) ث: إلى.