الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٤٥٠ذلك عن محمد بن جعفر. وقال من قال: صلاة الجميع تامة، كان /234 م/ الإمام جنبا أو غير جنب، وهو قول من يقول: إن الجنب لا يقطع الصلاة، بلغنا ذلك عن محمد بن محبوب ?، وقال من قال: لا يفسد عليهم إلا أن يكون جنب البدن، وعليه هو البدل وحده، بلغنا(1) ذلك عن سليمان بن عثمان ?، وقال: لا تفسد عليهم صلاتهم كلهم، كان الإمام جنبا أو غير جنب، إلا الذي عن قفا الإمام وحده، وجدنا ذلك في جواب الشيخ أبي سعيد ? يرفعه عن(2) غيره. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
٩٬٥٣٩ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.