الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٤٥١الباب الحادي والأربعون في الإمام إذا شك في صلاته فسأل من خلفه وكذلك إذا شك من خلفه فسأل الإمام ومن يكون حجة في ذلك
ومن كتاب بيان الشرع: قلت: فإن صليت مع رجل غير ثقة وحده(1)، وشككت في صلاتي، هل علي بدل؟ قال: لا؛ لأنه قد تقلد ذلك.
قال غيره: وقد قيل: إذا كان الإمام غير ثقة، أو لم يكن ثقة فعليه أن يحفظ صلاته حتى يعلم أنها قد تمت. وقال من قال: إذا كان من أهل القبلة مأمونا على أنه لا ينقض في الصلاة ولا يزيد فيها، ولا يتعمد على ترك شيء من الصلاة؛ جاز ذلك حتى يعلم أنه نقص(2) منها أو زاد فيها.
مسألة: أحسب عن أبي علي الحسن بن علي بن عمر: وفي الإمام إذا صلى بقوم ووَهَمَ في 234 س صلاته، قال بعض من صلى خلفه: "صلاتنا تامة"، وقال بعض: "صلاتنا ناقصة"، فرفع في ذلك الاختلاف؛ فقال بعض: يقبل قول الأكثر. وقال بعض: يقبل قول من يثق به. وقال بعض: القول قول من قال بالتمام، والله أعلم.
مسألة: وعن من يؤم الناس في الصلاة، ثم شك أنه لم يتم الصلاة، ثم سأل الذين خلفه فلم يحفظوا أنهم أتموا الصلاة، هل عليهم إعادة؟ قال: إن كان