الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٤٥٣بثلاثة أقاويل أخر مع هذين القولين، أحدهن يكونوا خمسة، وأحدهن حتى(1) يكونوا سبعة، وأحدهن حتى يكونوا تسعة، ولعله أحبّ اختصار الجواب.
قلت له: فإذا رفع الإمام رأسه من السجود، ولم يعرف أعليه القيام أم القعود ما يفعل في حاله تلك؟ فمعي أنه قد قيل: يجعل سمعه إلى من خلفه، فإن أحس منهم قياما قام مثلهم ثم يسألهم، وكذلك إن أحس منهم قعودا قعد، وإن كان في شك ولم يطمئن قلبه؛ سألهم في الحالتين قاموا أو قعدوا، وإذا اتبعهم على يقين واطمئنانة، إلا لفعلهم إذا كانوا ممن يجوز عليهم الوهم والشك.
قلت له: 235 س فإن سألهم، فقال البعض منهم "إنها تامة"، وشك الباقون أو قالوا "إنها ناقصة"، ما على الإمام أن يفعل إذا لم يستيقن على أحد الأمرين؟ قال: فمعي أنه قد قيل: إذا قال من يؤتمن أنها تامة ولم يقل الباقون شيئا؛ أنهم يمضون على صلاتهم، وصلاتهم تامة. ومعي أنه قد قيل: إذا قال واحد أنها تامة. وقال آخرون: إنها ناقصة، وهم مستوون في الشهادة والصدق، أخذ بالتمام، وعلى من علم أنها ناقصة إعادة الصلاة(2).
مسألة: وعن الإمام يشك في صلاته وخلفه جماعة يصلون بصلاته تسعة أو أقل أو أكثر، هل عليه أن يسألهم عن صلاته؟ قال: أما ما يخرج معي في معاني الحكم على حسب ما معي أنه قيل، فإن عليه السؤال عن تمام صلاته على كل حال، وأما على ما يخرج في معاني الاطمئنانات، فأحسب أنه قيل: إن الجماعة لا تجري عليهم كلهم في معاني حفظ صلاتهم فيما يرجى لهم، فيجتمعون على