الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٤٥٥الإحرام وهو في التحيات الآخرة، فعليه أن يبتدئ الصلاة على قول، ولا يخرج منها إلا بيقين من أدائها.
قلت: فعلى قول من 236 س لم ير النقض فيمن شك في شيء من الركوع، وقد انحط للسجود، ما يفعل؟ فقال: اختلفوا في ذلك؛ فقال بعضهم: إذا استكمل الركوع ما لم يضع جبهته على الأرض.
قلت: فإن كان في السجدتين الآخرتين من صلاة العتمة، ثم شك فلم يدر أنه أكمل أو بقي عليه ركعة، وقد صح معه أنه صلى ثلاثا وشك في الرابعة؟ قال: صلاته فاسدة.
قلت: فإن كان في التحيات الآخرة ثم شك، ما يعمل في ذلك؟ قال: اختلفوا في ذلك؛ فقال بعضهم: إذا أكمل التحيات أتى بركعة أخرى، فإن كانت عليه فقد أتى بها، وإن كانت ليس عليه فلم يقبل فيها إلا ذكر الله والقرآن، وهو(1) فقد كان يدعو في التحيات، يدعو بما أكثر من ذلك فصلاته تامة. وقال من قال: يبتدئ الصلاة.
مسألة: وعن إمام قوم يصلّي بقوم، فلما كان في بعض الصلاة غلط، فلم يدر ما صلّى، كيف يصنع؟ قال: ينظر عن يمينه وشماله، فإن رأى الناس يقومون قام، وإن لم يرهم يقومون لم يقم، وإن أتم الصلاة ثم أعلموه بعد أن فرغ أنه نقص من الصلاة نقصوا كلهم.
مسألة: وعن رجل صلى معه رجل فشك أحدهما في صلاته، أيجتزي بقول صاحبه؟ فقال: أما الإمام فيجتزي صاحبه.
(1) هكذا في النسختين.