الجزء 21
الجزء ٢١ · صفحة ٤٥٧مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس: وفي قوم صلّوا جماعة خلف الإمام، فلما فرغوا من صلاتهم قال رجلان ثقتان من المأمومين: تركتم من صلاتكم ركعة. وقال خمسة من رجال من المأمومين شهرة: بل هي تامة؟
فجوابه: إن الإمام يأخذ بقول الثقتين المأمومين على هذه الصفة عندنا، والله أعلم.
قال غيره ولعله أبو نبهان: نعم، هو كذلك لا غيره في ذلك.
مسألة: الصبحي: وفي إمام صلى أربع ركعات وهو يظن أنه ثلاث ركعات، أخذ في القيام ليأتي بالرابعة، سبح(1) له بعض جماعته فلم يرجع، ومعناه أنه لم يصل إلا ثلاث ركعات، وهم في السجود وكلهم(2) متيقنين أنه صلى بهم أربع ركعات، أتى بركعة تامة وحده وهم في السجود، وتحيّى وسلّم، وسألهم(3) قالوا: "أنت سهوت وزدت ركعة" وصدّقهم، ما تقول في صلاتهم، أرأيت إن أهملوها وصلوها في ذلك المسجد جماعة، أواسع لهم ذلك أم لا؟
الجواب: إن في ذلك اختلافا؛ فقول: يكونون عليه حجة إذا كانوا ثلاثة فصاعدا. وقول: لا يقبل قولهم وهو أولى بعلمه، فعلى قول من قال: إنهم حجة عليه؛ فصلاتهم تامة وهو عليه البدل؛ لأنه أتى بزيادة ركعة [من غير انفصال](4) من الصلاة، وعلى قول من لا يرى أنهم حجة عليه؛ فصلاتهم /238 م/ جميعا