قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 21

الجزء ٢١ · صفحة ٤٦٢

الباب الثاني والأربعون في الإمام إذا زل(1) في قراءة القرآن [ومن وقف](2) بين النفي والاستثناء وما أشبه ذلك وما يجوز للجماعة أن يحسنوا به الظن في ذلك

عن الشيخ صالح بن سعيد ?: وفي المصلين جماعة إذا سمعوا إمامهم يقرأ الفاتحة فقال في قراءته: "ملك يوم الدين إياك نستعين"، ولم يرجع يقرأها قراءة صحيحة، وأتم صلاته على ذلك، فسألوه عن ذلك، فقال: إن كنت قرأت كذلك فقد سهوت، ألهم تصديقه في ذلك، وتتم صلاتهم على هذه الصفة؟

الجواب: على معنى ما سمعته من الأثر أن المصلي إذا ترك قراءة الأقل من فاتحة الكتاب على النسيان لا تفسد صلاته، فعلى هذا إذا اعتل هذا الإمام بالنسيان فلهم عندي أن يحسنوا به الظن، ويصدقوه إذا كان ثقة أمينا، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي المصلي بالناس جماعة إذا 240 س قرأ في صلاته آية الكرسي، فقال: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِي﴾ [البقرة:255] ووقف ولم يصل الاستثناء بالقراءة المتقدمة، أو قرأ: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى:1] فقال: ﴿سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَى﴾ [الأعلى:6] ووقف هنالك، أعليه في ذلك نقض صلاته أم لا؟

(1) هذا في ث. وفي الأصل: نزل.

(2) ث: ووقف.