قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 22

الجزء ٢٢ · صفحة ١٧

وتره عثمان بن عفّان، وعلي بن أبي طالب، وسعد بن وقاص(1)، وابن عمر، وابن مسعود، وابن عباس، وعمر، وابن ميمون، وابن سيرين، وهو مذهب ابن عباس، وابن مسعود. وقال إسحاق: إذا [انقضى وتره أوفوق (ع: أوتر)](2) في آخر صلاته. وقال ابن عمر: إنّما هو نسي لفعله برأي لا أرويه عن أحد. وقد روينا عن أبي بكر الصديق أنّه قال: [أمّا أنا](3) فأنام عن وتر، فإن استيقظت صليت شفعا حتى الصباح، وروينا هذا المذهب عن عمار بن ياسر، وعائذ بن عمرو(4)، وعائشة، وروي عن [سعد بن أبي وقاص](5)، وابن عبّاس هذا القول. وكان علقمة لا يرى نقض الوتر، وبه قال إبراهيم النخعي، وأبو مخلد، ومالك بن أنس، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور.

قال أبو سعيد: معي أنّه يخرج في قول أصحابنا لمعنى الاتفاق على نحو ما حكي عن أبي بكر الصديق ?، ومن قال مثل قوله، وأنّه إذا أوتر بعد العشاء الآخرة أول الليل تمّ وتره، ولو /7/ قام آخر الليل بصلاة النفل، ويصلّي ما أدرك، وبما شاء بعد الوتر قبل النوم، أو بعد النوم، شفعا شفعا أكثر ما قيل في صلاة النفل أنّه شفع شفع في الليل أو النهار. وقد روي عن جابر بن زيد أنّه صلّى العشاء الآخرة، ثمّ تنحّى عن مقامه، فأوتر بركعة واحدة، فقرأ فيها:

(1) () هذا في كتاب الإشراف. وفي النسخ: سعيد بن أبي وقاص.

(2) () هكذا في النسخ. والنص في كتاب الإشراف: إذا نقض وتره أوتر.

(3) () هذا في ق، ث. وفي الأصل: إني (خ: أنا).

(4) () هذا في الإشراف (2/ 269). وفي النسخ الثلاث عامر بن عمر.

(5) () هذا في الإشراف (2/ 269). وفي النسخ الثلاث سعيد.