الجزء 22
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٤مسألة: ومن جواب أبي الحسن ?: وعن صلاة العتمة، وصلاة الوتر، قلت: هل يوتر بينهما بركعتين يصلّيان فيما بين الوتر وصلاة العتمة؟ قلت: وهل سبيلهما سبيل المأمور به كما يؤمر بركعتين بعد الظهر، والمغرب، والركعتين قبل صلاة الصبح، أو ليس ذلك كذلك؟ فنعم، هما معنا على ما وجدنا في بعض الآثار أنّ الصلاة السنّة المعدودة ركعتان قبل صلاة الفجر، وركعتان بعد صلاة الظهر، وركعتان بعد صلاة المغرب، وركعتان بعد صلاة العشاء الآخرة، ومن رغب عن حظّه فلن يضرّ إلاّ نفسه، والله غني عن طاعة العبيد، لا ينقص من ملكه، ولا يزيد.
ومن جوابه: وذكرت في الركعتين بعد صلاة العتمة؛ فقال: إنّها سنّة، ولا أرى الناس يصلونها في شهر رمضان، ولا ينبغي ترك السنّة، وإنّما يصلّون القيام؛ فعلى ما وصفت: فنعم، هما سنّة، والقيام في شهر رمضان سنّة، فإذا صليت القيام، أو ركعتين من القيام، فقد أتى بالسنّة، وأجزاه كذلك، [ولم يصنع [ … ](1) أرينا له سنة](2).
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وعن أبي عبد الله ? قال: من ترك صلاة الوتر والختان، فإنّه يستتاب إذا لم يدِن بهما، فإن تاب وصلّى الوتر، واختتن، وإلاّ قتل، وإن لم يدن بهما فهو كافر، ولا يصلّى عليه، وقال: من ترك الوتر حتى أصبح، فكفارة عليه مثل كفارة الصلاة. وعن أبي عبد الله ? لعلّه قال: لم يلزمه في الوتر كفارة، وكذلك حفظت أنا عن أبي مروان.
(1) () بياض في كل النسخ، ومقداره في الأصل كلمة.
(2) () هكذا في النسخ. وفي كتاب بيان الشرع (14/ 20): ولم يضيّع السنّة.