قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 22

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٥

ومن غيره: قال محمد بن المسبح: تركه مكفر، وليس عليه قتل في ترك الوتر، /12/ والختان، وعليه العقوبات، ومن ترك من أهل الديانات فعليه التوبة، والاستغفار، والعقوبة.

ومنه: وصلاة الوتر بعد صلاة العتمة إلى الصبح، وهو ثلاث ركعات، يقرأ فيهن كلّهن بفاتحة الكتاب، وما قدّر الله من القرآن، وفي الركعة الآخرة: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص:1]، وآية الكرسي وغيرها، ثمّ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، كلّ ذلك جائز حسن، فمن شاء وصل، ومن شاء فصل، ومن شاء صلّى ثلاث ركعات، ومن شاء صلّى ركعتين وسلّم، وصلّى الوتر ركعة واحدة، ومن لم يصل ركعتين، وصلّى بعد العتمة الوتر ركعة واحدة، لا نقض عليه، ولا ينبغي له ذلك إلاّ من مرض، أو سفر، أو شغل، أو أمر فيه عذر. وبلغنا أنّ جابر بن زيد ? أوتر بركعة، ليري أصحابه أنّ ذلك جائز لهم، وقال: هذا وتر العاجز، ثمّ صلّى حتى أصبح. وقد قيل: إنّ وتر من جمع واحدة، ومن صلّى ثلاثا فلا بأس.

قال محمد بن المسبح: إن بشيرا قال: إنّما الوتر جماعة في شهر رمضان.

قال غيره: ووجدت عن أبي إسحاق الحضرمي أنّ الوتر يصلّى في رمضان جماعة، وكذلك التهجّد في رمضان خاصة. وقال في موضع: وأحب(1) أن يصلّي التهجد سحرا فرادى.

(1) () هذا في ق، ث. وفي الأصل: واجب.