الجزء 22
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٦(رجع) ومن غيره: عن أبي معاوية وقال: إذا أراد الرجل أن يوتر بركعة فليقم بنية قبل الإحرام، فإن لم تكن له نيّة، فليصل ثلاث ركعات، وليس له بعد الدخول في الصلاة أن يحوّل نيّته إلى ركعة واحدة.
ومن غيره: وقال من قال: مالم يكن دخل في الصلاة على نيّته ثلاث ركعات، فله أن يصلّي ركعة. وقال من قال: ولو دخل على نيّة الثلاث، فإنّ له أن يصلّي ركعة. وقال من قال: إن دخل على نيّة الثلاث فليس له أن يصلّي إلا ّ ثلاث ركعات، وإن دخل على نيّه ركعة لم يكن له أن يصلّي ثلاثاً، وليس له إلاّ ما دخل عليه. وقال من قال: إنّ له التحوّل في /13/ الوجهين جميعاً، ولو دخل على أحد الوجهين فله أن يتحوّل إلى الوجه الآخر. وقال من قال: إن دخل على نيّة الركعة كان له أن يتحوّل إلى الثلاث، وإن دخل على نية الثلاث، لم يكن له أن يتحوّل إلى الركعة، وكذلك القصر والجمع على هذا الوجه قد قيل فيه، وكذلك صلاة العيد على الوجه الذي يجوز فيه الصلاة بكلّ ما كان جائزا، فقد اختلف في عقد النيّة عليه؛ فقال من قال: الصلاة على النيّة مبنية. وقال من قال: جائز له التحوّل إلى ما أراد من قبل فراغه من الصلاة على ما يجوز من ذلك.
مسألة: وسألته عن رجل صلّى الوتر ولم يقرأ في الركعة الآخرة إلاّ أمّ الكتاب فعل ذلك زمانا، هل ترى عليه إعادة الوتر؟ قال: أرجو ألاّ يكون عليه إعادة إن شاء الله.