قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 22

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٧

مسألة: قال أبو سفيان محبوب بن الرّحيل: أخبرني أبو أيوب وائل بن أيوب ? عن أم جعفر امرأة أبي عبيدة ? أنّها قالت: صحبت أبا عبيدة في السفر غير مرة، فلم أره يوتر إلاّ بركعة.

قال أبو سفيان: قال الربيع (: من جمع العشاء والمغرب فأوتر بركعة (خ: فوتره ركعة).

ومن غيره: وأمّا الوتر فمن تركه فليفعل معروفا، ولا كفارة عليه.

مسألة: وقال أبو عبد الله: من ترك صلاة الوتر متعمّدا حتىّ مضى وقت صلاة الوتر، فما نبرّئه من كفارة صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا.

قلت له: وانقضاء صلاة الوتر إلى متى؟ قال: إلى طلوع الفجر.

قلت: وهل يجزي الرجل إذا صلّى الوتر بعد العشاء الآخرة بغير توجيه، إذا لم تكن بينهما نافلة؟ قال: لا بد من التوجيه؛ لأنّ الوتر فريضة واجبة وله توجيه.

وقلت: فإن لم يفعل، ناسيا أو متعمّدا؟ قال: أمّا ناسيا، فلا أرى عليه بأسا، وأمّا متعمّدا فعليه النقض (خ: فأرى عليه النقض). انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ابن عبيدان: ولا يجوز ترك الوتر عمدا، وعلى من /14/ تركه عمدا البدل والكفارة. وقول: البدل بلا كفارة. وأمّا السنن، فلا يعجبني تركها، وتارك ذلك عمدا خسيس الحال، والله أعلم.