الجزء 22
الجزء ٢٢ · صفحة ٣٦(رجع) وإن نام فنعس بعد أن ركعهما فعليه إعادتهما.
ومن غيره قال: وذلك إذا ركعهما قبل طلوع الفجر، وأمّا إذا ركعهما بعد طلوع الفجر؛ فلا إعادة عليه ولو نعس بعدهما قبل صلاة الفجر. قال: ومعي أنّه قد قيل: يعيدهما(1) إذا نام بعدهما مضطجعا فنعس، أو جامع؛ وأمّا غيرهما من الأحداث لا أعلم فيهما إعادة لهما، ولو (ع: ومن) أغمي عليه، أصابه الجنابة وهو غير ناعس مضطجعاً.
مسألة: وعن رجل ركع ركعتي الفجر ثمّ عاد ركع بعد ذلك نافلة، يعيد الركعتين، أم لا؟ فعلى ما وصفت: فتلك النافلة تجزي عن الركعتين إذا كانت في النصف الليل المؤخر ما لم ينم، أو يوتر بعد ذلك.
مسألة: ومن كتاب ابن جعفر: وأمّا ركعتا الفجر فيؤمر بهما بلا كفّارة سمعنا على تاركهما، ويستحب لمن ركعهما إذا انفجر الصبح ألاّ يكون بعدهما كلام إلاّ بذكر الله، ولا صلاة حتّى تصلّى صلاة الفجر، فإن تكلّم فلا بأس.
قال غيره: لابأس أن يتكلّم بعد ركعتي الفجر، وأن يستلقي بلا أن ينعس؛ فلا بأس.
(رجع) مسألة: وسألته عمّن صلّى في /20/ الليل في آخره، أو أوسطه نافلة، ولم ينو ذلك لركعتي الفجر، فهل يجزيه ذلك لركعتي الفجر، نوى أو لم ينو؟ قال: فأمّا أوّل الليل؛ فلا أعلم جائزا في حال، وأمّا آخر الليل فقد قيل: إن أراد أجزاه. وقيل: لا يجزيه إلاّ بعد الصبح.
(1) () هذا في ث. وفي الأصل: بعدهما.