الجزء 22
الجزء ٢٢ · صفحة ٤٥العصر أخّر قضاءهما إلى وقت جواز صلاة النوافل، وإذا كان عند بعض مخالفينا أنّ الوتر في ذلك الوقت لا يجوز فعله، فركعتا الفجر أبعد في الجواز من الفعل في ذلك الوقت. وقد جوّز بعض أصحابنا ذلك الوقت لهما، ولم أعرف جواز قولهم، وبالله التوفيق. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: وفي جواب أبي عبد الله: قلت: فيجوز للرجل أن يركع في آخر مسجد نزوى الجامع ركعتي الفجر، والإمام يصلّي هو والقوم في مقدمه جماعة، وهو يسمع قراءة الإمام؟ قال: نعم، لا بأس بذلك، وإن كان المسجد ضيّقا والناس يصلّون فيه جماعة ويسمع قراءة الإمام؛ فعليه الإعادة، وإنّما أجازوا ذلك في مؤخر مسجد جامع(1) مثل: مسجد صحار، أو مسجد نزوى، أو مسجد إزكي.
مسألة: قال أبو سعيد: إذا أراد الرجل أن يصلّي فريضة في المسجد خلف الصف والإمام يصلّي نافلة، أو قيام شهر رمضان؛ إنّه في قول أصحابنا وفي آثارهم أنّ صلاته تامّة. وقال: النفل لا يفسد الفرض، والفرض يفسد النفل.
مسألة في رقعة أخرى: هي في بدل سنّة الصبح، والجماعة يصلّون الشروق أو الضحى؛ إذا كان في مسجد ثابتة فيه صلاة الجماعة؛ فلا /27/ يعجبني أن يصلّي أحد شيئا من السنن، والجماعة يصلّون كذلك.
(1) () زيادة "نزوى" في الأصل.