قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 22

الجزء ٢٢ · صفحة ٤٦

قال غيره ولعلّه أبو نبهان: وإن قيل: إنّهما من سنن النفل؛ فلا يقطعان على ذي فرض، أو سنّة، أو نافلة، وإن كان جماعة لم أبعده من العدل، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) وأمّا صلاتها بعد صلاة العصر في ذلك اليوم الذي نسيها فيه؛ ففي ذلك اختلاف.

قال غيره: نعم، هو كما قاله في ذلك.

مسألة عن الشيخ الفقيه صالح بن سعيد الزاملي: في صلاة سنّة الفجر والجماعة يصلّون الفريضة، إذا كان في المسجد؛ ففي ذلك اختلاف، ويعجبنا تركه.

قال غيره ولعلّه أبو نبهان: قد أخبر عن نفسه بالذي في هذا يعجبه، وعلى غيره أن يعمل بما أبصره أعدل، وله في موضع التساوي أن يكون على ما شاءه في كلّ حال، فلا يمنع مادام في نظره كذلك، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة: ومن جواب الشيخ الناصر بن خميس بن علي: وفيمن صلّى سنّة الصبح بعد طلوع الفجر، ثمّ ذهب به النوم قبل أن يصلّي الفريضة، أتتمّ له السنّة، وليس عليه صلاتها أم لا، أرأيت وإن ركعهما قبل طلوع الفجر وانتقض وضوؤه بشيء، خرج منه ما ينقض الوضوء، وتوضّأ وصلّى الفريضة، أتتمّ له السنّة أم عليه بدلها، كان نقض وضوءه قبل طلوع الفجر أو بعده؟

الجواب -وبالله التوفيق-: فيمن ركع ركعتي الفجر بعد طلوعه فقد ثبتتا له، ولا ينقضهما حدثه كان من بول، أو غائط، أو جنابة، أو نوم، وكلّ ما ينقض الوضوء، ولا أعلم في ذلك اختلافا؛ وأمّا من ركعهما في النصف الأخير من الليل