الجزء 22
الجزء ٢٢ · صفحة ٤٧قبل طلوع الفجر على قول من أجاز ذلك، فإذا نام، أو أجنب؛ فعليه إعادتهما، وأمّا غير ذلك من الأحداث؛ فلا أعلم نقضهما به، والله أعلم.
قال غيره ولعلّه /28/ أبو نبهان: نعم، قد قيل بهذا من ثبوتهما له على قول من أجازهما في النصف الآخر من الليل قبل الفجر، ما لم يقطع بينهما وبين الفريضة نوم أو جنابة. وقيل: إذا أوتر، أو صلّى من بعدهما نافلة، أعادهما. وقيل: إنّه لا يجزيه إلاّ أن يركعهما من بعد الفجر، والله أعلم.
(لعلّه رجع) مسألة: ومنه: وفيمن ركع ركعتي الفجر قبل طلوعه، ونام أو جامع بعد طلوع الفجر، قبل أن يصلّي الفريضة، أتتمّ له ركعتا الفجر؛ لأن وضوءه انتقض إلاّ بعد طلوع الفجر، كان نقضه ذلك بنوم، أو خروج المني بجماع، أو غير جماع؟ أفتني رحمك الله.
الجواب: يتمّ له ذلك في قول بعض فقهاء المسلمين على هذه الصفة، والله أعلم.
قال غيره: نعم، على قول من أجاز له ركوعهما قبل الفجر، لا على قول من لم يجزه إلاّ بعد طلوعه؛ فإنّه على قياده لا يجزيه.
(رجع) مسألة: ومنه: ومن قام لصلاة الفجر في وقت يمكنه فيه قضاء السنّة والفريضة قبل طلوع قرن من الشمس، وأحبّ(1) هو أن يصلّي الفريضة ويؤخر السنّة إلى طلوع الشمس، أله ذلك، أم ذلك إلاّ إذا كان لا يدرك الجميع قبل طلوع الشمس؟ عرّفني سيدي جواز ذلك.
(1) () هذا في ق. وفي الأصل: واجب.