الجزء 22
الجزء ٢٢ · صفحة ٤٩جاز له فيه، وما صحّ جوازه أو المنع منه في الأوّلين لم يجز أن يكون في الآخرين إلاّ كذلك، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: ومن أخّر ركعتي الفجر ونسيها، ثم ذكرهما من بعد أن صلّى المغرب، أيصلّي سنّة المغرب أم ركعتي الفجر، أو لا؟
الجواب: إن صلّى سنة المغرب قبلهما فواسع له ذلك، والله أعلم.
قال غيره: والذي عندي في هذا أنّه مما يخرج في معنى الاختلاف على ما أراه في ذلك.
(رجع) وإن كان عليه تقديم أحدهما فقدّم الأخرى على الأولى، مايلزمه؟
الجواب -وبالله التوفيق-: لايلزمه من ذلك شيء، والله أعلم.
قال غيره ولعله أبو نبهان: نعم، على قول من أجازه، لا على قول من لم يجزه؛ فإنّه على تقديمه الأخرى لابدّ(1) له من إعادتها بعد الأولى، وإلاّ فلا يصحّ له على هذا القول في الرأي، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: وفيمن فاتته ركعتا الفجر، فلم يذكرهما /30/ إلاّ بعد طلوع الفجر من اليوم الثاني، وكان إذا صلّى الفائتة فاتته الحاضرة؛ لأنّه يريد الدخول مع الجماعة في الفريضة، ما أولى به، أيصلّي الحاضرة ثمّ يصلّي الفريضة مع الإمام، أم يركع للسنّة الفائتة من اليوم الأول قبل طلوع الشمس من هذا
(1) () ق: لا بدل.