قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 22

الجزء ٢٢ · صفحة ٥٢

قال غيره: نعم؛ لأنّها في موضع البدل، ولا أعلم أنّ أحدا يقول بغيره إلاّ أن يكون نسيهما، أو نام عنهما، فإنّه يشبه في موضع عذره أن يلحقهما معنى الاختلاف في فوتهما مع شيء منهما، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وعمّن يصلّي مع الإمام صلوات، ثمّ بان للإمام نقض صلواته بنجاسة في ثوبه، أيبدل المأموم الفرائض وحدها التي صلاها مع الإمام، ويكون ما بعدها تامّا، أم لا يتمّ ذلك إلاّ بتمام الفرائض، ويبدل الفرائض وما بعدها كسّنة المغرب، والوتر، أم كيف ترى سيدي؟

الجواب: إنّه يبدل الفرائض، وماصلّى بعدها فهو تام، وإن أبدل السنّن كمثل المغرب والفجر فحسن.

مسألة: أرجو أنّها عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: فيمن فاتته ركعتا الفجر، وأخرهما إلى طلوع الشمس، وكان عليه بدل صلوات فاسدة، هل له أن يبدل ركعتي الفجر، ويؤخر بدل ما عليه، ويتمّ له بدل ركعتي الفجر أم لا؟ فنعم، يتم له ذلك، وعليه أن يبدل فاسد صلواته. وقيل: ليس له تأخيره بعد ذكره الفساد. وقيل: له السعة في ذلك.

مسألة: ومن جوابه: ومن فاتته ركعتا الفجر، وأخّرهما إلى صلاة الظهر لعذر، أو غير عذر، أله ذلك أم لا؟

الجواب: لا يؤخرهما إلاّ من عذر، ووقتهما إلى نصف النهار من يومهما.

مسألة: ومنه: وإن نسيهما وذكرهما عند صلاة المغرب أو غيرها، فصلّى الحاضرة قبلها، وركعهما بعدها من غير خوف فوت الحاضرة، أعليه شيء أم لا؟