الجزء 22
الجزء ٢٢ · صفحة ٥٣الجواب: لا أرى عليه شيئا، وقد فعل الجائز في بعض القول، وهذا أحبّ إليّ.
مسألة: الزاملي: ومن يصلّي فرض الفجر قبل السّنة ناسيا، ماذا يجب عليه؟
الجواب: يصلّي السنة بعد /33/ طلوع الشمس، والفريضة قد تمّت، والله أعلم.
قال غيره: ما أحسن ما قاله في هذا، فإنّه هو القول المأمور به والمعمول(1) عليه، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة: ابن عبيدان: إنّ السنن التي على إثر صلوات الفرائض، إنهن يذكرن حاضرات، وإن لم يذكرن حاضرات فلا بأس، وأمّا سنة الفجر إن ذكرت أنّها سنّة، أو ركعتا الفجر، فكلّ ذلك جائز، وإن كان المصلي يصلّيهما بعد طلوع الفجر؛ فإنّه يذكرهما حاضرتين، وإن لم يذكرهما أنّهما حاضرتان؛ فلا بأس، وإن صلاّهما قبل طلوع الفجر على قول من أجاز صلاتهما قبل طلوع الفجر؛ فلا يذكرهما حاضرتين. وأمّا صلاة الوتر فقد قال بعض المسلمين: إنّها فريضة. وقال من قال: إنها سنة. ويعجبني أن يذكرها صلاة الوتر الواجب، وأمّا سنّة العيد فإنّها تذكر ركعتين، وتذكر كذا كذا تكبيرة، وإن لم يذكرهما؛ فلا بأس. وكذلك الركعتان الآخرتان من الترويحة بعد التسليم، يذكرهما أنّهما سنّة قيام شهر رمضان، وأمّا المبلّغ فإنه يجهر بالتكبير والتسليم في مثل صلاة الجمعة، وأشباهها
(1) () هكذا النسخ الثلاث. ولعله: المعوَّل.